جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 383 )

الثانية : أنّ الجماع يُفسد الاعتكاف ولو وقع في الليل ، وكذا لو وقع سهواً ومن غير تعمّد . أمّا الوقوع في الليل ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى اطلاقات جملة من الأخبار المتقدّمة ـ خصوص موثّقة الحسن بن الجهم المتقدّمة أيضاً (1)، الدالّة على أنّ المعتكف لا يأتي أهله ليلا ولا نهاراً . وأمّا لو وقع سهواً ، فالمحكي عن الجواهر(2) ادّعاء الانصراف إلى صورة العمد .

واُورد(3) عليه بأنّه لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد إلى المانعيّة ونحوها ، فمرجع قوله (عليه السلام) «المعتكف لا يشمّ الطيب»(4) إلى أنّ عدم الشمّ قد اُعتبر في الاعتكاف غير المختصّ بحال دون حال، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلاّ، كما  لايخفى .

ومحصّل الإيراد يرجع إلى أنّه لا فرق في مانعيّة الجماع ـ الذي هو محلّ البحث ـ في هذه الجهة بين صورتي العمد والسهو ، كما في المتن ، وصرّح السيّد (قدس سره) في العروة بأنّه لو جامع سهواً فالأحوط في الواجب الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الإتمام (5).

الثالثة : في اللمس والتقبيل بشهوة ، فظاهر المتن تأثيره في البطلان إذا وقعا عمداً . وأمّا في صورة السهو ، فيجري عليه حكم سائر المحرّمات على المعتكف الذي سيجيء ، وأورد على الفرق بعض الأعلام (قدس سره) في شرح العروة ـ التي حكم فيها

  • (1) في ص 378 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 201 .
    (3) المورد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 491 .
    (4) تقدّم في ص 380 .
    (5) العروة الوثقى 2 : 83 مسألة 2606 .

( الصفحة 384 )

بأنّ جميع المحرّمات لا يؤثّر في بطلان الاعتكاف إذا صدر سهواً إلاّ الجماع ـ بما يرجع إلى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ; فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة ، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ; ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع (1)، والقسم الآخر دالّ على النهي عن الجماع ، أو على النهي عن البيع والشراء ونحوهما ، كما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدّمة ، ولا فرق بينها من هذه الجهة أصلا (2).

أقول : إن قلنا بأنّ الدليل على حرمة اللمس والتقبيل بشهوة هي الآية الشريفة(3) الناهية عن مباشرة النساء في حال الاعتكاف ، كما نفينا البعد عنه(4)وإن استظهر عرفاً اختصاص المباشرة بالجماع ، فلا فرق حينئذ بين الجماعوبين اللمس والتقبيل بشهوة . وإن قلنا بأنّ الدليل على الحرمة الإجماع(5) ،فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهي صورة العمد كما لا يخفى ، فلا وجه لإجراء حكم صورة العمد في سائر المحرّمات بالإضافة إلى صورة السهو في اللمس والتقبيل .

وكيف كان ، فقد جعل الاحتياط في سائر المحرّمات مطلقاً ، وفي اللمس والتقبيل إذا وقعا سهواً بإتمام الاعتكاف وقضائه إن كان واجباً معيّناً ، واستئنافه فيغير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان فياليوم الثالث . وقد عرفت(6) أنّ الاعتكاف لا يصير بعنوانه واجباً ولو صار متعلّقاً

  • (1) تقدّم في ص37.
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 490 ـ 491 .
    (3) سورة البقرة 2 : 187 .
    (4، 5) أي في ص 377.
    (6) في ص 342 ـ 343.

( الصفحة 385 )

للنذر وشبهه . نعم ، يصير إبقاؤه واجباً في اليوم الثالث من دون فرق بين موارده ، فتدبّر .

الرابعة : فيما إذا أفسده ، وقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه . وأمّا المندوب فيجب قضاؤه إن أفسده بعد اليومين ، وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل استشكل في مشروعيّة القضاء  فيه .

أقول : أمّا وجوب القضاء في الواجب المعيّن ، فالدليل عليه عموم وجوب قضاء الفوائت وإن نوقش فيه بعدم ثبوت هذا العموم(1) ، والتحقيق في محلّه .

كما أ نّه على تقدير الوجوب لا يجب الفور ـ وإن جعله أحوط في المتن وفي العروة(2) ـ لعدم الدليل عليه . وقد ثبت في الأُصول أ نّ الأمر لا دلالة له على الفوريّة(3) . نعم ، لابدّ وأن لا يكون التأخير بمثابة يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى ترك الواجب .

وأمّا الواجب غير المعيّن ، فلا يتحقّق فيه عنوان القضاء ، بل لم يأت بالمأمور به على وجهه . فاللازم الاستئناف .

وأمّا المندوب ، فإذا كان الإفساد بعد اليومين الأوّلين ; أي في اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه على الاعتكاف ، فيجب فيه القضاء لعين ما مرّ من الدليل عليه في الواجب المعيّن . وإن كان الإفساد في اليومين الأوّلين ، فلا يجب القضاء فيه ، بل استشكل في عنوان القضاء فيه .

  • (1) المناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 22 : 492 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 83 مسألة 2608 .
    (3) كفاية الاُصول 103 المبحث التاسع .

( الصفحة 386 )

مسألة 3 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة . وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة ، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار 1 .

والظاهر أنّ وجه الاستشكال أنّه حيث لا يكون استحباب الاعتكاف محدوداً بوقت خاصّ ، فكلّ زمان يريد الاعتكاف فيه فهو أداء ، وإن كان الاستحباب مؤكّداً في أزمنة خاصّة ، لكن أصل الاستحباب ثابت في جميع الأزمان. نعم ، عدا بعض الموارد المصادف لأحد العيدين ، كما هو الحال في جميع النوافل غير الموقّتة .

نعم ، في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين : عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته(1) .

والظاهر أ نّه ليس المراد هو القضاء الاصطلاحي ، بل الإضافة على الأداء بمقدار كان يعتكف فيه في شهر رمضان .

الخامسة : أنّه قد عرفت(2) أنّ مع اشتراط عدم البقاء في صورة عروض عارض لايجب البقاء مع العروض ، فلا وجه للقضاء ولا الاستئناف .

1ـ في هذه المسألة مقامان :

الأوّل : في مورد ثبوت الكفّارة في إفساد الاعتكاف الواجب ، لا إشكال

  • (1) الكافي 4 : 175 ح 2 ، الفقيه 2 : 120 ح 518 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 533 ، كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2 .
    (2) في ص 374 ـ 375 .

( الصفحة 387 )

ولا  خلاف(1) في ثبوتها بالإفساد بالجماع ; سواء كان في النهار أو في الليل ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك :

منها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع (أهله خل) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر(2) .

ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال (قال  خل) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان(3) ، ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين، مع أنّه من الواضح الاتّحاد وعدم التعدّد .

ومنها : رواية عبدالأعلى بن أعين ـ التي رواها عنه محمّد بن سنان ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : عليه الكفّارة . قال : قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفّارتان(4) . وقد صرّح في هذه الرواية بالجماع ليلا ، ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال في غيرها أيضاً ذلك ، هذا بالإضافة إلى الاعتكاف الواجب .

وأمّا المندوب : فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان الجماع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، فاحتاط لزوماً بثبوت الكفّارة ، وبين رفع اليد عن الاعتكاف ، فقد  قوّى عدم الكفّارة ، والوجه في الاحتياط في الصورة الأُولى : هو احتمال شمول الأخبار الواردة في الجماع ـ المتقدّمة ـ للاعتكاف المندوب ، خصوصاً مع إطلاق

  • (1) تذكرة الفقهاء 6 : 314 ، رياض المسائل 5 : 526 ، جواهر الكلام 17 : 209 ، مستمسك العروة 8 : 594 ، المستند في شرح العروة 22 : 497 .
    (2) تقدّمت في ص 163 و 318.
    (3) تقدّمت في ص 162 ـ 163، 317 و 378.
    (4) تقدّمت في ص 164 .